الشيخ حسين آل عصفور

439

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وهو مختار المحقق في الشرائع وعلله بالحيلولة . وفي المسألة وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من يوم الإعتاق إلى يوم الأداء لأنّ الإعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف فيكون بمثابة جراحة العبد ثم يموت بعد مدّة ومنها إذا أعسر المعتق بعد الاعتقاق وقبل أداء القيمة فإن أثبتنا السراية بنفس الإعتاق فالقيمة في ذمته وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك أما موته فلا يؤثر على الأقوال أما على التعجيل فظاهر وأمّا على التوقف فلأنّ القيمة تؤخذ من تركته كالدين والإعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة وقد يوجد سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيه بهيمة أو إنسان بعد موته . ومنها إذا مات العبد قبل أداء القيمة فإن قلنا يحصل بالإعتاق مات حرّا موروثا منه ويؤخذ قيمة نصيب الشريك وإن قلنا بتأخير السراية إلى وقت الأداء فوجهان أظهرهما أنّها تسقط لأنّ وجوب القيمة لتحصيل العتق والميت لا يعتق ومنها إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ إن أثبتنا السراية في الحال ولو أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان أحدهما أنه لا ينفذ أيضا لأنّ المعتق استحق أن يتملَّكه بالقيمة لينعتق عليه والثاني أنّه ينفد لمصادفته الملك . ومنها لو وطي الشريك الجارية قبل أداء القيمة فعلى القول بتعجيل السراية يكون كوطي الحرّة فيلزم حكمه في حالتي الاختيار والإجبار وإن قلنا بتوقفه على الأداء وجب نصف المهر بنصفها الحر مع الإكراه وعلى القول بالمراعاة يحتمل ذلك لكونها حال الوطي مملوكة له وثبوت جميعه لها بعد الأداء لانكشاف كونها حرّة حينئذ ولا حدّ من جهة الحصة لحصول الشبهة بالاختلاف في ملكه إلى غير ذلك من الفروع التي يسهل استخراجها وفيما ذكرناه كفاية في ذلك . * ( و ) * هل * ( تعتبر القيمة وقت العتق ) * أم وقت الأداء أم هي مراعاة من وقت العتق إلى وقت الأداء والمعتبر منها وقت العتق * ( لأنّه وقت الحيلولة وربما يبنى ) * الخلاف في القيمة * ( على ) * الخلاف * ( السابق ) * في انعتاقه